Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5016

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب الجعل على الآبق أو جماعة العبيد، وفي الحكم في الجعل إذا كان معينا أو مضمونا
  3. فصل [في من أبق له عبد فجعل فيه جعلين لرجلين]

جعل له شيئًا ثابتًا على كل حال، وجده أو لم يجده. ورده في القول الآخر إلى الجعل الفاسد (١) وأن لا شيء له إن لم يجده.

يريد إذا كانت النفقة يسيرة في جنب الجعل فجعل الحكم للغالب.

فصل [في من أبق له عبد فجعل فيه جعلين لرجلين]

وقال ابن القاسم في من أبق له عبد فجعل فيه (٢) (٣) جعلين لرجلين، لواحد عشرة ولآخر خمسة فأتيا به: فالعشرة بينهما أثلاثًا (٤).

وقال ابن نافع: لكل واحد منهما (٥) نصف ما جعل له؛ لأن كل واحد منهما أتى بنصفه (٦). وهو أحسن ولا وجه للأول.

واختلف إذا جعل لرجل في عبدين أبقا له عشرة دنانير فأتى بأحدهما. فقال ابن القاسم: الجعل فاسد وله فيه بقدر عنائه وطلبه (٧). وقال ابن نافع: له نصف العشرة (٨). وقال أشهب في "كتاب محمد": تقسم العشرة على قدر

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5016 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.