Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5017

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب الجعل على الآبق أو جماعة العبيد، وفي الحكم في الجعل إذا كان معينا أو مضمونا
  3. فصل [في من أبق له عبد فجعل فيه جعلين لرجلين]

قيمتهما فيعطى منها بقدر قيمته من قيمة صاحبه (١). يريد: يوم أبق؛ لأن الجعل إنما (٢) يلزم (٣) على ما يعرف منه يوم أبق ليس يوم يوجد؛ لأنه لا يعرف على أي صفة يجده. وقول ابن القاسم أبين؛ لأنههما لم يدخلا على أن الجعل على العدد ولا على القيم، ولو جعلاه على العدد جاز وكان له خمسة كما قال ابن نافع، أو على القيم يفض (٤) على قيمته كما قال أشهب، وهو ها هنا أخف من جمع السلعتين إلا أن يقول على القيم يوم الوجود فيفسد قولًا واحدًا. وإن سمى لكل عبد (٥) جعلًا مختلفًا على قدر قيمته من قيمة صاحبه والمجعول له يعرفه جاز.

واختلف إذا كان الجعل مختلفًا وهو لا يعرفهما (٦) أو (٧) سواء وهو يعرفهم أو يجهلهم (٨) فأجاز في "كتاب محمد" أن يجعل في ناصح دينارًا وفي مرزوق نصف دينار أو ما أشبه ذلك وإن كان الطالب لا يعرفهم، ثم قال: لا (٩) يجوز. وهو أحسن؛ لأن من شرط الجعل أن يكون معروفًا (١٠) فقد يقصد إلى طلب عبد في بلد ولا يدري هل هو (١١) ناصح أو مرزوق؟ واستخف ذلك مرة؛ لأنه يدخل مثل ذلك بعد معرفته بهم فقد يدل على عبدٍ له في بلد أو يسمع به ولا يعرف أيهم هو فيجوز له أن يمضي لطلبه (١٢) قبل معرفته هل هو ناصح أو مرزوق؛ لأن هذه ضرورة، ولهذا أجاز في "كتاب محمد" أن يكون الجعل مختلفًا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5017 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.