Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5018

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب الجعل على الآبق أو جماعة العبيد، وفي الحكم في الجعل إذا كان معينا أو مضمونا
  3. فصل [فيما إذا هرب العبد من المجعول له أو استحق قبل أن يقبض الجعل]

من غير مراعاة (١) لقيمتهم هل هي سواء أو مختلفة (٢)؟

واختلف إذا كان الجعل سواء وقيمتهم مختلفة (٣)، فأجازه في "كتاب محمد" ومنعه في "العتبية" (٤).

فصل [فيما إذا هرب العبد من المجعول له أو استحق قبل أن يقبض الجعل]

وإن (٥) أتى المجعول له بالعبد ثم ذهب في بعض الطريق أو ليلة قدومه به (٦) على سيده أيكن له شيء من الجعل ولا من نفقته عليه، فإن ترك العمل ثم جعل فيه سيده لآخر بعد أن عاد إلى موضعه الذي أخذ منه أو قريب منه لم يكن للأول شيء، فإن أخذه في الموضع الذي أوصله (٧) الأول (٨) إليه أو قريبًا منه وقد جعل الثاني (٩) في طلبه من مثل ذلك الموضع الذي هرب منه للثاني، كان للأول بقدر ما انتفع به (١٠) سيده فإن جعل للآخر طلبه حيث وجده (١١) قرب أو بعد وكان الجعل فيه الآن مثل الأول لم يكن للأول فيه شيء، وإن كان الثاني أقل لأنه لا يطلبه إلا في المواضع القريبة كان للأول (١٢) بقدر ما انتفع بطلبه (١٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5018 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.