للثوب هو الذي يصبغه.
وقال ابن القاسم في من قال: احصد زرعي على أن لك نصفه فحصده (١) أو بعضه، ثم أصابته جائحة (٢) أو بعض ما يتلفه (٣)، قال (٤): ضمانه منهما جميعًا وعلى الأجير (٥) إن لم يكن حصده كله أن يحصد مثل (٦) ما بقي.
وقال سحنون: عليه قيمة نصف الزرع وليس له (٧) أن يحصد مثله (٨). يريد: إذا كان تلفه قبل الحصاد وتعذر الخلف عنه. وإن قال: حرّك شجري فما سقط فلك نصفه لم يجز.