Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5023

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الجعل على الخصومة وعلى اقتضاء الديون

باب في الجعل (١) على الخصومة وعلى اقتضاء الديون

اختلف عن مالك في الجعل على الخصومة، فروى ابن القاسم عنه أنه كرهه (٢). وقال سحنون: وقد روي عنه أنه أجازه (٣). والمعروف من قولهم في هذا الأصل المنع، وأن الجعل إنما يجوز فيما قلَّ ولم يشغل (٤) العامل، وإن ترك قبل التمام لم ينتفع الجاعل.

وفي الجعل على الخصومة وجهان: أحدهما: أنه يطول ويشغل العامل (٥) ولا يدري متى تنقضي الخصومة، وإن ترك قبل التمام وبعد إقامة البينات أو إنفاد (٦) الحجج انتفع الموكل.

ويختلف إذا وكل آخر فأتم الخصومة هل يكون للأول بقدر ما انتفع الطالب من عمله؟ وقال مالك في "كتاب محمد": إذا كان (٧) الجعل ثلث ما يقتضي من الدين ثم صالح بعد ذلك الطالب المطلوب (٨) على أن أخذ (٩) ثلثي الحق وأخَّرَ ثلثه (١٠)، وأراد الأجير (١١) أن يأخذ ثلث ما أخذ ويكون على شرطه في الباقي (١٢). فقال

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5023 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.