Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5138

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من أكرى بمعين من الثياب أو الطعام أو العين، وكيف إن اشترط حبس ذلك المعين الأيام القريبة أو البعيدة؟

يريد: أن العادة في العين التأخير (١)، ولو كانت تلك (٢) العادة، إذا كان الكراء بمعين ثوبٍ أو ما أشبهه كان فاسدًا.

ومن (٣) باع سلعة بثمن إلى أجل كان محملهما (٤) على أنهما تبايعا على الوجه الجائز وينقد الحاضرة حتى يشترط أن لا ينتقد (٥) إلا بعد حلول الأجل وقبض الثمن.

وإن باع سلعة حاضرة بغائبة بعيدة الغيبة حملا على الجواز، وأن لا ينقد الحاضرة حتى تقبض (٦) الغائبة حتى يشترط نقد الحاضرة (٧) فيفسد، وكذلك الكراء بالثوب يحملان على الجواز وعلى نقده حتى يشترطا أن لا ينقده (٨) فيفسد. وإن كانت الإجارة بما لا يصلح تأخيره كالرطب والمقثاة (٩) واللحم حملا على الجواز وعلى النقد؛ لأن مثل هذا لا يقصد تأخير قبضه.

وقال ابن القاسم فيمن اكترى (١٠) راحلة بعينها بدنانير بأعيانها: فإن كان الكراء عندهم بالنقد جاز، وإن كان بغير النقد لم يجز (١١)، إلا أن يشترط إن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5138 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.