Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5139

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من أكرى بمعين من الثياب أو الطعام أو العين، وكيف إن اشترط حبس ذلك المعين الأيام القريبة أو البعيدة؟

ضاعت أخلفها أو (١) توضع على يد غيره ويجعلها رهنًا. وقال غيره: ذلك جائز وإن تلفت كان عليه خلفها (٢)، فاتفقا على أنها تتعين، وإنما اختلفا (٣) هل الحكم الخلف من غير شرط أو حتى يشترط؟

وعلى القول: إنها لا تتعيّن لا يمنع صاحبها (٤) من التصرف فيها، وعلى قول ابن حبيب تتعيّن، ويجوز النقد (٥)، ويجبر على أن يعجلها إلا أن يشترط وقفها، وإذا وقفت على ما في "المدونة" كان للمكري (٦) كلما مضى يوم أن يُنْتَقَد منها (٧) بقدره، إلا أن يشترط أن لا يَنْتقِد منها شيئًا حتى يبلغ غاية سفره ويكون فاسدًا بخلاف الأول؛ لأن الأول يشترط ذلك لمنفعة (٨) إما لخلف (٩) أو لأنه يخشى (١٠) أن يلدَّ عليه كلما مضى يوم أو ليلة (١١)، لئلا (١٢) يجد شيئًا فاسدًا أو يشترط المكتري ألا يعجلها لئلا (١٣) تهلك في الطريق فيكون ماله بيده قال

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5139 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.