Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5141

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من أكرى بمعين من الثياب أو الطعام أو العين، وكيف إن اشترط حبس ذلك المعين الأيام القريبة أو البعيدة؟
  3. فصل [في حبس المكرى المعين الأيام القريبة أو البعيدة]

الرقاب، فكان القول (١) قوله في ضياعه؛ لأن حكم البيع سقط ويبقي (٢) على حكم الأمانة.

وإن حبس للوثيقة (٣) ولمنافع استثنيت منه (٤)، لم يصدق في دعوى الضياع؛ لأن حق البائع بقي في الرقاب؛ لأنه حبسها للوثيقة، وإن حبس مع ذلك للمنافع (٥).

ويختلف إذا شهدت البينة على الضياع وحكمه حكم من كان محبوسًا للوثيقة (٦) خاصة؛ لأنه وإن كان محبوسًا للمنافع، وأنها باقية على ملك البائع، فإن الرقاب غير ممكَّن منها لمَّا حبسها للوثيقة.

ويختلف إذا شرط حبسه (٧) إلى يوم أو يومين لغير وثيقة ولا لمنفعة استثناها، هل يوفَّى بالشرط؟ فقال ابن القاسم: لا يعجبني ذلك، ولا أفسد به البيع (٨). ولم يتكلم على الوفاء بالشرط وقال فيمن أكرى بيته وشرط على المكتري ألا يُسْكِن معه غيره فتزوج أو اشترى رقيقًا: لم يمنع إذا كان ذلك لا يضر بالمسكن (٩). فلم ير أن يُوفَّى بذلك الشرط إذا كان لا ينتفع به (١٠). فعلى هذا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5141 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.