Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5142

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من أكرى بمعين من الثياب أو الطعام أو العين، وكيف إن اشترط حبس ذلك المعين الأيام القريبة أو البعيدة؟
  3. فصل [في حبس المكرى المعين الأيام القريبة أو البعيدة]

يكون (١) للمشتري قبض المبيع، ولا يُوفَّى ببقائه حتى تُوفَّى تلك (٢) الأيام.

واختلف فيمن صرف دينارًا من رجل، وكان لمشتري الدينار على بائعه دراهم (٣) مثلها وشرط ألا يحبسها (٤) منها، هل يوفى له بشرطه؟

وأرى أن يوفى للبائع بشرطه؛ لأنه شرط (٥) ليس بفاسد، والبائع أعلم بالوجه الذي لأجله (٦) شرط ذلك.

وإن أكرى (٧) إلى مكة بطعام معيّن، ولم يشترط نقده ولا تأخيره، كان الكراء فاسدًا على قول ابن القاسم (٨)، وعلى قول ابن حبيب يكون جائزًا، وينتقده المكتري (٩). وإن كان الكراء بطعام مضمون وضربا أجلا، جاز. فإن كان محل الأجل قبل الوصول، وكَّل المكتري من يقضي عنه إذا حل الأجل، وإن كان حلوله قبل وصوله، وكذلك إذا كان الأجل عند الوصول أو بعده وقبل أمد رجوعه، فعلى المكتري أن يوكل من يدفع عنه إذا حلَّ الأجل، وإن لم يعلم هل سلمت ووصلت (١٠) أم لا؟

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5142 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.