Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5157

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من اكترى راحلة لشيء بعينه، أو مدة معينة فلم يستعملها فيها، أو اكترى لبلد فتبين أن فيه فتنة أو غلاء أو ربا أو في الطريق لصوص، وإذا مات المكتري أو فلس
  3. فصل [في من تكارى على حمل متاع كراء معينا أو مضمونا، فلما سار بعض الطريق بلغهم فساد الطريق أو غلاء]

شاة: إنه فاسد إلا أن يشترط الخلف. وجعل مطلق (١) العقد على التعيين، وقيل: ولا (٢) يفسد (٣). وهو في هذه المسألة أبين، وهو بمنزلة من استأجر على ثوب للباسه (٤) لا لتجارة فقيل: يجوز ويتعين وتفسخ الإجارة باستحقاقه أو تلفه ولا يلزمه خلف. وإن كان خلف آخر مكانه يتعذر كان أبين، ويصير كالصبي يستأجر (٥) لرضاعه، فإن الإجارة تنفسخ (٦) بموته، مع أن الغالب أن خلف غيره يتعذر عليها، ولا يجد (٧) من يستأجر مكانه ولو كان ذلك موجودًا لم تنفسخ (٨) الإجارة بموته.

وإن ماتت الدابة ببعض الطريق وكانت معينة انفسخ الكراء في الباقي، وإن كان مضمونًا أخلف غيرها (٩) مكانها، إلا أن يتعذر ذلك على المكري (١٠) فلا يجده (١١) بشراء ولا كراء فيفسخ الباقي، فهذه ضرورة؛ لأنه (١٢) لا يمكنها البقاء هناك، وفي الرجوع بعد الانصراف إلى ذلك الموضع مشقة، فأرى أن تجب

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5157 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.