Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5158

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من اكترى راحلة لشيء بعينه، أو مدة معينة فلم يستعملها فيها، أو اكترى لبلد فتبين أن فيه فتنة أو غلاء أو ربا أو في الطريق لصوص، وإذا مات المكتري أو فلس
  3. فصل [في من تكارى على حمل متاع كراء معينا أو مضمونا، فلما سار بعض الطريق بلغهم فساد الطريق أو غلاء]

المفاسخة (١) بعد وإن كان (٢) قد نقد (٣) ولا يتهمان على كراء وسلف.

وإن تبين أن بالدابة عيبًا أو أنها جموح أو عَثُور أو (٤) دَبِرَةٌ يؤذيه ريحها، كان له أن يفسخ الكراء إن كان في مستعتب، فإن لم يكن المستعتب (٥) إلا البلد الذي اكترى فيه (٦)، كان للمكتري أن يتمادى بها، ويصير الباقي كالشيء الفائت، ويحط عن المكتري قيمة ذلك العيب من جملة المسمى، ينظر ما تكرى بها على أن لا عيب بها (٧) وعلى أن بها ذلك العيب، فيحط ما بينهما، وكذلك إذا لم يعلم بذلك العيب حتى بلع البلد الذي أكرى (٨) إليه وحط (٩) عنه قيمة العيب، فقد يظن أن تلك الرائحة من دابة أخرى معه في السفر. وكذلك إذا كانت (١٠) عَثُورًا وقدر أنها لم تعثر حتى وصل (١١)، فإن من حق المكتري أن يحط عنه عيب العثار، فإن كان الكري (١٢) غير عالم أنها عَثُور لأنه حديث عهد بكسبها (١٣) قال (١٤) المكتري: قد كنت أرى إن كنت راكبًا أو حملني على غرر

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5158 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.