السفر، جاز، وإن كره صاحبها، وإن كان المكتري يحمل عليها ويسافر بها وحده، أو (١) كان الكراء ليركب عليها- لم يكن له ذلك إلا بمطالعة صاحبها وأن يعلم (٢)، فإن سلم أن الثاني كالأول في الأمانة وفي مضرة الركوب أكراها وإن كره صاحبها (٣). وإن خالفه وقال: أخاف على دابتي منه لقلة أمانته، و (٤) ليس هو مثلك في الركوب، رفع الأمر إلى الحاكم وكان هو الذي يكشف عن ذلك، فإن كان الأمر على ما قاله صاحب الدابة منعه، وإن كان لا مضرة عليه أمضى كراءها ومكَّن الثاني من السفر بها. فإن لم يعلم صاحبها حتى سافر الثاني بها أو علم وغلب (٥) عليها نظر في ذلك: فإن كان الحكم (٦) لو رفع إلى الحاكم (٧) أن يمكنه من السفر (٨) بها- لم يكن عليه شيء، وإن كان يمنعه كان على حكم المتعدي، فإن سلمت (٩) أخذه بفضل (١٠) الكراء الثاني (١١) عن الأوّل (١٢)، وإن حدث عيب ضمنه، إذا كان العيب لأجل ركوب (١٣) الثاني.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 11, halaman 5163
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5163 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5165)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.