Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5164

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من اكترى دابة إلى بلد فأراد أن يصرفها إلى غيره، أو أكراها من غيره أو حبسها بعد انقضاء ما أكراها له
  3. فصل [يجوز للمكري في كراء المنافع كراء المنافع]

والحكم في الضياع والعيب يختلف (١) إذا كان المكتري متعديًا في كرائها (٢) من الثاني، فإن كان الثاني غير مأمون فادَّعى ضياعها ضمن الأوّل؛ لأنه المتعدي ولم يرجع الأول على الثاني؛ لأنه أذن له، وإن كان الأول عديمًا، والثاني غير عالم أنها في يد الأول بغير كراء (٣) لم يضمن لصاحبها شيئًا؛ لأنَّ حكمه معه حكم المستحق، وإن (٤) كان عالمًا ضمن؛ لأنه متعدٍّ (٥).

واختلف إذا حدث عيب من غير سبب الثاني: هل يضمنه الأوّل؛ لأنه متعدٍّ في خروجها عن (٦) يده أو لا يضمنه؛ لأنه لم يكن من سبب المتعدي (٧)؟ وعكسه أن يكون الثاني مثل الأوّل في الأمانة وأضر في الركوب، فيختلف (٨) إذا ادعى الضياع أو علم أنها ضاعت، هل يكون كمن لم يتعدَّ؛ لأنَّ التعدي لم يكن من هذا الوجه فيصدق الثاني (٩) ولا يكون على الأوّل شيء، أو يكون على حكم التعدي فيضمن، وإن ثبت الضياع ببيِّنة؛ لأنه متعد في تسليمها لركوب الثاني؟ وأرى ألا يضمن إلا أن يؤتى من سبب الوجه الذي تعدى به. والأمر في الديار يكريها من غيره خفيف، يتحسس (١٠) أرباب (١١) الدِّيار فيما بين

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5164 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.