Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5166

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من اكترى دابة إلى بلد فأراد أن يصرفها إلى غيره، أو أكراها من غيره أو حبسها بعد انقضاء ما أكراها له
  3. فصل [في حبس المكتري الدابة بعد انقضاء المدة]

والأول أحسن؛ لأنها مدة متعدى فيها لم يقم (١) فيها عقد، فوجب أن يغرم كراء المثل إلا أن يعترف بالرضا بالمسمى. وإن كان الكراء لتستعمل (٢) بالمدينة فانقضت مدة الكراء: فإن كانت العادة أن ربها يأتي ليقبضها فلم يأت (٣) لم يكن على المكتري في تلك الزيادة شيء إذا لم يستعملها، وإن كانت العادة أن (٤) المكتري يأتي بها إلى ربها، فلم يفعل- كان عليه الكراء، وإن عدمت العادة وكان الكَرِيُّ أتى بها إلى المكتري كان عليه أن يأتي ليقبضها، وإن كان المكتري أتى (٥) بها لصاحبها وقبضها منه، كان عليه أن يردها إلى حيث قبضها، فإن لم يفعل كان عليه الكراء (٦) عن المدة التي حبسها فيها.

واختلف هل يغرم المسمى أو إجارة المثل؟ فقال ابن القاسم: إجارة المثل (٧) على ما استعملها فيه أو حبسه أيامًا (٨) بغير عمل. وقال غيره: عليه المسمى. وحمل حبس المكتري وترك المطالبة من الكراء بردها (٩) رضًا منهما (١٠) بالتمادي على مثل العقد الأوّل، وقول ابن القاسم أبين، وقد تقدم وجه ذلك إلا أن يشهد على أحدهما (١١) بالرضا، فإن كانت الشهادة على المكتري كان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5166 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.