Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5167

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من اكترى دابة إلى بلد فأراد أن يصرفها إلى غيره، أو أكراها من غيره أو حبسها بعد انقضاء ما أكراها له
  3. فصل [في حبس المكتري الدابة بعد انقضاء المدة]

للآخر (١) الأكثر. وإن كانت على الكري كان على الآخر (٢) الأقل، أو تكون العادة أن التمادي بحساب الأوّل.

وإن حدث عيب أو تلفت (٣) لم يضمن على قول ابن القاسم أن لصاحب الدابة المسمى؛ لأنه يرى ذلك رضًا منهما (٤)، وعلى قول ابن القاسم يضمن ما حدث من عيب فيما قارب العقد. وخرج عن المعتاد في التراخي (٥) بالرد؛ لأنه على حكم المتعدي (٦)، وإن طالت الأيام لم يضمن لأنَّ فيه شبهة للرضا (٧) إذا لم (٨) يطلبها، وفيما قرب يقول: كنت أنتظر ردّها. وقد تتوزع في صفة ما يغرمه من الكراء إذا لم يستعملها على قول ابن القاسم.

وأرى أن يقال: بكم تكري هذه الدابة على أن يغيب عليها المكتري؟ ويمنع صاحبها من الانتفاع بها ومن كرائها، ممن ينتفع بها ثمَّ يوقفها ولا يستعملها، فقد يكون كراؤها على هذه الصفة قريبًا من كرائها لتستعمل (٩)؛ لأنَّ غرض صاحبها كراؤها حسب ما تقدم وما يعود (١٠) من منفعة، ولا يحط لراحتها شيء (١١)؛ لأنَّ ذلك لا ينفعه كبير منفعة؛ لأنه لا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5167 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.