Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5186

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في اختلاف المتكاريين وكيف إذا اكترى رجلان دابة ثم اختلفا في الموضع الذي اكتريا إليه؟
  3. فصل [فيما إذا اختلفا في المسافة والكراء]

خمسون (١) على أن الكراء مائة إلى مكة، ويغرم خمسة وعشرين إذا كانت المدينة نصف طريق مكة، والمكتري يقول عن نصفه (٢).

وإن اختلفا في نصف طريق المدينة في غير (٣) مستعتب وكان نقَد مائة، فالقول (٤) قول المكري أنَّه استحق منهما خمسين، ثمَّ هما أيضًا مختلفان عمَّ استحقت؟ فالمكري يقول: عن نصف الماضي لأنَّ الكراء مائتان وقد مضى نصف المسافة ويحمل (٥) في المستقبل نصف الأحمال. والقول قول المكتري أنَّه لم يبق في ذمته عن الماضي شيء؛ لأنه يقول: الكراء مائة وقد دفعت جميعها.

وإن كان نقده (٦) خمسين كان القول قول المكري أنه استحق منها خمسة وعشرين. والقول قول المكتري أن الباقي في ذمته اثنا عشر (٧) ونصف، وهذا الجواب عن الماضي.

وأما في (٨) المستقبل فالقول قول المكري مع يمينه أنَّه (٩) ليس عليه أن يحمل مع (١٠) المنقود إلا على حساب ما أقر به وهو ربع (١١) الأحمال

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5186 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.