Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5399

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة الأجير لمن استأجره، والغريم لمن له عليه دين والخصم والعدو على عدوه أو ولده

مبرزا في حاله، بعيد التغير عند الأداء (١)، فذلك أخف.

واختلف فيمن كانت عنده شهادة، وكان يذكرها ثم عاداه، واحتيج إلى القيام بها وقبولها، ها هنا أخف إذا كانت قد قيدت. واختلف في شهادة الرجل على ابن عدوه (٢) بمال أو بما لا يلحق الأب منه معرة، فأجازها محمد وإن كان الأب حيًا والابن في ولاء أبيه (٣).

وقال ابن الماجشون: لا ترد إذا لم يكن في ولائه، وقال أيضًا: لا تجوز بمال إذا كان الأب حيا (٤). وبمال إذا لم يكن الأب حيًا (٥) يريد وإن كان رشيدًا قال: فإن شهد بعد موته بمال على الصبي جازت، وإن شهد بمال على الأب لم تجز، وإن كان المال صار للولد. وقال ابن القاسم: لا تجوز إذا كان عدو الأب على (٦) الصبي، ويشهد بعد موته ولو كان مثل ابن (٧) أبي شريح وسليمان بن القاسم (٨).

واختلف أيضًا إذا شهد على صبي في ولاء عدو الشاهد. فأجازه ابن القاسم (٩). ومنعه مطرف وابن الماجشون؛ لأنه يخرج ما في يدي ولي (١٠) الصبي (١١).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5399 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.