Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5400

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة الفقير والسائل

باب في شهادة الفقير والسائل

الفقير أربعة: من لا يقبل الصدقة وفقير (١)، وسائل متكفف، وسائل غير متكفف، وغير سائل فإن أعطي أخذ، فإن كان لا يقبل الصدقة جازت شهادته في القليل، واختلف في الكثير فقيل: تجوز. وقال ابن كنانة: لا تقبل فيما يكثر كالخمسمائة (٢) دينار (٣). يريد إذا كانت بوثيقة؛ لأن العادة (٤) أن يقصد بالوثائق طبقة غير هؤلاء (٥). وأما إن قال سمعته أقر بذلك، فأرى أن تقبل وإن كثر، وكذلك إذا كان منقطعًا في الصلاح، أو ممن اشتهر في الشهادة ويقصده الناس بالكتابة بوثائقهم، فالريبة عنه منتفية وإن كثر المال.

واختلف إذا كان متكففًا، فقيل: تجوز في اليسير. وقال ابن وهب -في العتبية: الحسن الحال (٦)، الظاهر الصلاح، يسأل الصدقة مما يتصدق به على أهل الحاجة، أو يسأل الرجل الشريف أن يتصدق عليه، وهو معروف بالمسألة ولا يتكفف الناس-: لم تجز شهادته، إلا أن يكون ممن يطلب الصدقة عند الإمام، أو إذا فرقت وصية رجل، وكذلك المعترض (٧) لإخوانه تجوز شهادته (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5400 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.