Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5429

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء، أو تجوز فيه شهادة الجميع
  3. فصل [في انفراد النساء بالشهادة]

يحلف المشهود له مع شهادتهما ويستحق (١). فأقامهما (٢) ها هنا (٣) مقام شهادة رجل (٤)؛ لأن كونه ذكرًا مما يطلع عليه الرجال والنساء، وهي شهادة على ما ليس بمال يستحق بها مال. وقال أشهب: لا تجوز شهادتهن (٥). ومر في ذلك على أصله في الشهادة على ما ليس بما يستحق بها مال (٦)، وقد تقدم. وقال أصبغ: إن فات أمره بالدفن وطال مكثه، حتى لا يمكن إخراجه، لتغيره، نظرت فإن كانت فضل (٧) ذلك المال ترجع إلى بيت المال، أو إلى العشير (٨) البعيد أجزت الشهادة (٩)، وإن كان يرجع إلى بعض الورثة دون بعض، أخذت بقول أشهب، قال محمد: وذلك (١٠) سواء (١١)؛ لأن حق بيت المال كحق أقرب الورثة، ولو (١٢) عدمت البينة ومات رجل عن زوجة حامل وبنت وعاصب، فوضعت الزوجة وقالت البنت (١٣) والزوجة كان غلامًا، وقال العاصب كانت

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5429 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.