Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5430

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء، أو تجوز فيه شهادة الجميع
  3. فصل [في شهادة النساء على عيوب الفرح]

أنثى، فعلى قول الزوجة والابنة تكون الفريضة من أربعة وعشرين، للابنة من ذلك أربعة عشر سهمًا، منها (١) سبعة عن الأب وسبعة عن الأخ، وللزوجة الثمن عن الزوج وهو ثلاثة، والثلث عن الولد وهو خمسة إلا ثلث، والباقي على قوليهما للعاصب وهو سهمان وثلث. وعلى قول العاصب إنها أنثى يكون للزوجة الثمن وهو ثلاثة (٢)، وللابنتين الثلثان فذلك تسعة عشر، والفاضل على قوله عن الزوج (٣) خمسة، وعن الابنة سهم وثلث، الجملة ستة وثلث (٤)، وقد قبض بتسليم الورثة الأم والبنت سهمين وثلثًا، فالمتنازع فيه على قولهم أربعة إلا ثلثًا (٥)، يتحالفون فيها تقسم بينهم (٦) على قدر دعواهم، فالعاصب يقول جميعها إلي، والزوجة والابنة يقولان جميعها لنا، فيأخذ العاصب نصفها، ثم تقسم الزوجة (٧) والبنت النصف الآخر نصفين.

فصل [في شهادة النساء على عيوب الفرح]

وشهادتهن على عيوب الفرج على وجهين: فأما الحرة يدعي الزوج أن بفرجها عيبًا يوجب الرد، فينظر إليها النساء. وقال سحنون وأصحابنا يرون (٨)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5430 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.