Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5436

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء، أو تجوز فيه شهادة الجميع
  3. فصل [في شهادة الصبيان]

وتخبيبهم (١)، وتكون متفقة غير مختلفة (٢).

وقد اختلف في هذه الجملة في سبعة مواضع أحدها: هل تجوز شهادتهم فيما بينهم في المعارك (٣)، أو شهادة من لم يحضر معهم في ذلك؟ والثاني: شهادة الإناث مع الذكور. والثالث: شهادتهم لكبير أو عليه. والرابع: القسامة إذا يمت بالحضرة. وهل يقسم مع شهادة واحد. والخامس: إذا اختلفت الشهادة ولم يخرجوا بالقتيل عن جملتهم. والسادس: هل يراعى ما كان بينهم من عداوة أو قرابة (٤).

فأما الوضع الذي تجوز فيه فقال مالك: تجوز فيما بينهم (٥). وقال -في كتاب ابن سحنون-: تجوز (٦) في المعارك. يريد القتال الذي يكون بينهم، وقال ابن مزين: إذا شهد صبيان على صبي، فلا أبالي كان الشهود مع الجارح، أو مع المجروح في جماعة، أو كانوا في جماعة (٧) ليسوا منهم بسبيل (٨). والأول أشبه، وإنما يجوز (٩) فيما تدعو الضرورة إليه، وهو ما يجري بينهم، فإذا لم يكونوا منهم،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5436 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.