Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5437

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء، أو تجوز فيه شهادة الجميع
  3. فصل [في شهادة الصبيان]

وإنما مروا بهم كانوا كغيرهم ممن مر بهم، فلا تجوز إلا بشرط البلوغ والعدالة.

وأما الإناث يشهدن مع الصبي، أو يشهد بعضهن على بعض، فقال محمد: لا تجوز شهادة الإناث وإن كان ذلك فيما بينهن (١). وأجازها عبد الملك (٢) في المجموعة (٣).

وقال محمد (٤): أقل ما تجوز شهادة غلامين، أو غلام وجاريتين، ولا تجوز شهادة غلام وجارية، ولا شهادة الإناث وإن كثرن؛ لأنهن مقام اثنتين، واثنتان مقام واحد (٥). وهو أحسن إذا كان يجتمع جميعهن للعب، الذكران والإناث، وإن لم يجتمعوا (٦) وإنما مر صبي وصبيتان على صبيان يلعبون بانفرادهم (٧)، أو إناث يلعبن بانفرادهن، لم تجز الشهادة على قول مالك، وجازت على قول ابن مزين. وإن شهد صبيان على ما كان بين الإناث بانفرادهن، جرى على الخلاف فيما يكون بين النساء في المأتم والعرس. وقد قال -غير ابن القاسم في المدونة-: أن الإناث يجزن (٨)، ولم يبين هل ذلك فيما يكون بينهن بانفرادهن، وفيما. يكون منهن مع الذكران؟ وكل ذلك يجري على الخلاف المتقدم.

ولا تجوز شهادة الصبيان لكبير (٩)، ولا على كبير، وهذا قوله في المدونة (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5437 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.