Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5440

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء، أو تجوز فيه شهادة الجميع
  3. فصل [في شهادة الصبيان]

الرجل، وهذا هو الصحيح من المذهب. وقال عبد الملك: تسقط شهادة الصغار إذا شهد كبار عدول بمعاينتهم، بخلاف ما شهدوا به (١). وإن اتفقت شهادة الرجل العدل مع الصبيين، فهو تقوية للرجل كشاهدين عدلين (٢)، أو يشهدون (٣) باختلاف قولهم، أو أنهم تفرقوا قبل أن يشهدوا.

واختلف إذا اختلفت شهادة الصبيان، ولم يخرجوا القتل عنهم (٤)، فشهد اثنان أن هذين قتلاه. وقال (٥) المشهود عليه (٦): بل أنتما قتلتماه. فقيل: تسقط الشهادتان (٧) لأنها اختلفت وقيل (٨): تكون الدية على عاقلة الأربعة، لاتفاقهم أن القتل لم يخرج عنهم.

وقد اختلف في هذا الأصل في الرجال (٩)، إذا كان ثلاثة نفر فمات أحدهم، فقال الأول للثاني: أنت القاتل. وقال الثاني للأول: أنت القاتل. وذلك كله في موضع واحد. وكذلك إذا كانتا قبيلتين، إحداهما مظلومة والأخرى ظالمة، واختلط القتيلان، أو لم يعرف القتيلان لمن هو منهما، قياسًا على من قتل رجلًا ثم اختلط بآخر، فقال كل وأحد منهما لصاحبه: أنت القاتل. فقيل: لا شيء عليهما وقيل: الدية حكما وقال

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5440 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.