Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5441

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء، أو تجوز فيه شهادة الجميع
  3. فصل [في شهادة الصبيان]

أشهب: الدم هدر (١) فقيل: فيمن قتل رجلا ثم اختلط بآخر، فقال كل واحد منهما لصاحبه أنت القاتل. فقيل (٢): لا شيء عليهما. وقيل: الدية على عاقلتهما. والأول أحسن؛ لأن عاقلة أحدهما بريئة. فإذا جعلت الدية على العاقلتين كانت إحداهما مظلومة قطعا (٣). وقال عبد الملك: إن شهد صبيان أن صبيا قتله، وشهد آخران أن (٤) دابة أصابته، قضى بشهادة الصبيين على القتل (٥). ورأى أن من أثبت حكما أولى. والصحيح أنها قد اختلفت فيسقط جميعها. وإن قيدت شهادتهم ثم اختلفوا أخذ بأول قولهم، وكذلك إذا بلغوا وعدلوا وشكوا (٦) أخذ بقولهم الأول، وإن قالوا لم تكن الشهادة كما شهدنا، ولم يكن حكم بها لم يقض بها الآن، ولا يراعى في الصبيان جرح ولا تعديل.

ويختلف في العداوة والقرابة. وقال ابن القاسم: لا تجوز شهادة القريب لقريبه (٧) وقال المغيرة: تجوز عليه ولا تجوز له (٨). وقال محمد: ومذهب (٩) ابن القاسم، لا ينبغي (١٠) أن يجيزها في العداوة (١١). وأجازها عبد الملك في العداوة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5441 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.