Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5442

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء، أو تجوز فيه شهادة الجميع
  3. فصل [في شهادة الترجمان والقائف وما يشبهما]

وقال لأن العداوة بينهم ليس لها (١) غِمْرٌ (٢).

فعلى قوله تجوز في القريب، وأرى أن تجوز في القريب (٣) لأنه لابد أن يكون له قاتل من تلك الجماعة، ولا يتهمون أن يرموا به غير الفاعل (٤)؛ لأن الآخرين (٥) أجنبيون وهم في المنزلة عند البينة سواء، ولا تجوز إن رموا به عدوًا لهم؛ لأنهم يتهمون أن يبرؤوا (٦) من ليس بعدو لهم (٧)، ويطرحون على عدو.

فصل [في شهادة الترجمان والقائف وما يشبهما]

واختلف في الترجمان والقائف، والطبيب والمقوم للعيب، يكون في العبد والأمة والقاضي ومكشفه، يسأل عن التعديل والتجريح إذا لم يأت على وجه الشهادة، هل يقبل في ذلك واحد؛ لأنه من باب الخبر أو اثنان.

فأما الترجمان فقال مالك -في العتبية-: إذا اختصم إلى القاضي خصمان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5442 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.