Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5470

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في الشهادة على السماع
  3. فصل [في الشهادة على السماع في الرباع والنسب والولاء شروط جواز الشهادة على السماع المعتبر]

وكذلك القاضي يولى ولا يحضر ولايته، إلا بما سمع من الناس، فكل هذا تجوز الشهادة فيه على السماع، إذا وقع العلم وإن لم يطل العلم.

قال محمد بن عبد الحكم: ويجوز أن يشهد على امرأة أنها زوجة فلان، إذا كان يحوزها بالنكاح، وإن كان تزويجه إياها قبل أن يولد، كما يشهد أن هذا ابن لها (١).

فصل [في الشهادة على السماع في الرباع والنسب والولاء شروط جواز الشهادة على السماع المعتبر]

وتجوز شهادة السماع في الرباع، سمعوا فيما قدم وإن لم يقع بها (٢) العلم، وهي على ثلاثة أوجه: يبقى بها ما (٣) في اليد. ولا ينتزع بها ما عليه يد (٤). واختلف هل يؤخذ بها ما ليس عليه يد. قال محمد: ولا تجوز في ذكر (٥) الحقوق ولا في الودائع (٦).

قال الشيخ ﵁: وتجوز في الديار والأرضين لمن هي في يديه، إذا قالوا لم نزل نسمع أن هذا أو أباه أو جده، اشتراها من أب هذا القادم (٧)، أو من جده. فيسقط قيام (٨) هذا فيها وإن كان حوزها في غيبته. وإن كان خرابا لا يد عليه،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5470 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.