Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5471

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في الشهادة على السماع
  3. فصل [في الشهادة على السماع في الرباع والنسب والولاء شروط جواز الشهادة على السماع المعتبر]

أو شيئًا من عفو من الأرض (١)، قضي به (٢) لمن شهد له به على السماع بعد يمينه على قول ابن القاسم، وبغير يمين (٣) على قول أشهب كالشهادة على السماع في الولاء والنسب. وكذلك الشهادة على الحبس تصح لمن ذلك الربع (٤) في يديه. ولا ينتزع بها (٥) من يد ويؤخذ بها ما ليس عليه يد.

واختلف في الولاء والنسب، إذا شهدوا أن هذا الميت مولى هذا أو ابنه، لا يعلمون له وارثًا غيره (٦)، أو شهد شاهد واحد بمثل (٧) ذلك. فقال مالك: لا أرى للإمام أن يعجل في ذلك، فإن لم يأت أحد يستحق ذلك، وإلا (٨) قضي به لهذا مع اليمين (٩). وقال ابن القاسم: يقضي له بذلك المال دون الولاء، ولا يقضى له به في (١٠) مال آخر، إلا بعد يمينه (١١). وقال أشهب: يقضي بشهادة السماع، في المال والولاء والنسب، ولا يقضى بشهادة (١٢) الشاهد الواحد في مال ولا ولاء، إلا أن يكون سماعًا منتشرًا يقع به العلم (١٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5471 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.