Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5690

  1. كتاب الرهن
  2. باب في الراهن أو المرتهن يتعدى على الرهن فيبيعه قبل الأجل أو بعده

يخرجه، صُدِّقَ المرتهن أنه لم يأذن في بيعه ليسلم الثمن إليه (١)، وهذا إذا بيع بعد الحوز.

واختلف إذا باعه قبل الحوز، فقال مالك: البيع ماض (٢). وقال ابن القاسم: وليس عليه أن يعطيه رهنًا غيره؛ لأنه إذا (٣) تركه حتى باعه فكأنه ترك الرهن (٤).

وقال مالك في كتاب محمد: يمضي البيع والثمن للراهن، ولا يعجل المرتهن منه حقه ولا يوضع له رهن مكانه، ولا ينقض ما بينهما من بيع أو سلف، وقد كان للمرتهن لو لم يبعه أن يقوم فيأخذه رهنًا، وقاله ابن القاسم وأشهب (٥).

وفي كل هذا اختلاف: في نقض (٦) البيع، وفي تعجيل الدين، وفي إلزامه رهنًا مكانه، وفي أخذ سلعته إن لم يصح الرهن.

فقال ابن القاسم في العتبية: إن كان الراهن موسرًا أخذ منهما عليه من

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5690 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.