Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5691

  1. كتاب الرهن
  2. باب في الراهن أو المرتهن يتعدى على الرهن فيبيعه قبل الأجل أو بعده

الدين وعجل للطالب حقه، وإن كان معسرا (١) لم ينقض البيع للراهن (٢).

وأرى أن يرد بيعه إذا كان الرهن شرطًا في أصل العقد (٣) أو القرض إن باعه مبادرة أو التراخي اليسير (٤) مما يرى أن المرتهن لم يسقط مقاله فيه، وإن فات مشتريه كان الثمن رهنًا، وقد قال ابن القاسم فيمن وهب هبة ثم باعها وقد فرط الموهوب له في القبض: إن البيع ماض ويكون الثمن للموهوب له (٥). فهو في هذا أبين، وإن أحب ألزمه رهنًا آخر مكان الأول (٦).

وقد قال عبد الملك بن الماجشون فيمن غير (٧) من الراهن: أن يجبر على رهن آخرة فهو في التعدي على الرهن بعد صحته أبين، فإن لم يجد (٨) له شيئًا، كان بالخيار في سلعته إن كانت قائمة بين أن يمضيها إلى الأجل أو يأخذها، وهو قول ابن القاسم وغيره في الاستحقاق، إذا استحق قبل الحوز فهو في التعدي على الرهن أحرى ألا يسقط حقه (٩) في سلعته، وإن تطوع بالرهن بعد العقد ثم باعه قبل القبض، لم يكن له مقال في نقض البيع في سلعته ولا في ثمنها، ويجري الجواب في نقض البيع في الرهن، وفي تعجيل ثمنه أو إلزامه رهنًا آخر على ما تقدم، وهو بمنزلة من وهب هبة ثم باعها مبادرة بعد التراخي.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5691 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.