Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5815

  1. كتاب الغصب
  2. باب فيمن غصب شيئا فغيره عن حاله بصناعه أو صنع أو بناء أو ما أشبه ذلك
  3. فصل [فيمن غصب حليا فكسره ثم أعاده على حاله لصاحبه]

قيمتهما دون الأصل وكان في القول الآخر أنهما (١) مما يقضى فيهما (٢) بالمثل، فإذا فعل فيهما الحكم المأمور به على أحد الأقوال مضى ولم يلزم غيره، وقد (٣) قال ابن القاسم فيمن غصب خشبة فعملها مصر اعين عليه قيمتها ولا يذهب عمله باطلًا، فمنع من أخذ عينها لئلًا يذهب عمله باطلًا، فإن رضي صاحبها أن يدفع الأجرة كان له أخذها (٤).

وقال عبد الملك في المبسوط: إذا عمل فيها عملًا له بال من صنعة أو نقش زاد (٥) في ثمنها كان صاحبها بالخيار بين أن يعطيه قيمة عمله ويأخذها أو يسلمها ويأخذ قيمتها يوم الغصب، ويكونا (٦) شريكين فيها.

قال: وكذلك من غصب ذهبًا فضربها دنانير إذا كان لصنعته بال، وإن كان عملًا يسيرًا في جميع ذلك كان للمغصوب منه، ولا شيء عليه في العمل وهذا أعدلهما.

وقال مالك فيمن غصب خشبة وأدخلها في بنيانه: لصاحبها أن يأخذها ويهدم ذلك البناء (٧).

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: ذلك له وإن بنى (٨) عليها القصور،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5815 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.