Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5816

  1. كتاب الغصب
  2. باب فيمن غصب شيئا فغيره عن حاله بصناعه أو صنع أو بناء أو ما أشبه ذلك
  3. فصل [فيمن غصب حليا فكسره ثم أعاده على حاله لصاحبه]

واستحسن أشهب إذا كان مثل هذا البناء ألا (١) يكون له إلا قيمتها يوم غصبت (٢)، ويلزم على ما قال ابن القاسم في المصراعين أنه لا (٣) يأخذها لئلًا يذهب (٤) عمله باطلًا (٥) ألا يكون له أن يأخذ الخشبة إذا عظم البناء، وإن رضي صاحبها بأخذ القيمة لم يكن للغاصب أن يهدم بنيانه ليعطيها (٦) إياه؛ لأنه من باب الفساد وإضاعة المال.

وقال ابن القاسم فيمن غصب ثوبًا فصبغه: صاحبه بالخيار، فإن أحب أخذه ودفع قيمة الصبغ، وإن أحب ضمنه قيمته يوم غصبه (٧).

قال الشيخ: وأرى أن يكون صاحبه بالخيار بين أن يضمنه قيمته يوم غصبه أو يوم صبغه إن كانت قيمته ذلك اليوم أكثر، وهو أحد قولي ابن القاسم (٨).

واختلف إذا أحب أن يأخذه، فقال ابن القاسم: للغاصب قيمة الثوب (٩) يوم ياخذه، وقال: ما زاد الصبغ فإن لم يزد فلا شيء له (١٠). وهذا قياس على قوله في العيب يجده المشتري في الثوب بعد أن صبغه، فإن نقصه الصبغ غرم ما نقص.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5816 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.