Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5873

  1. كتاب الاستحقاق
  2. باب فيمن أوصى عند موته فأنفذت وصيته ثم ثبت أنه عبد، وفيمن شهد عليه بالموت فتزوجت زوجته وقسمت تركته ثم ثبت أنه حي
  3. فصل [في استحقاق المسلم فيه أو الثمن ووقت الاستحقاق]

طلق عليه ولم يقسم ماله والآخر قيم بموته ليقسم ماله وليس القصد الطلاق وإنما الحكم بالموت يوجب لها أن تتزوج وليس لأنه تترقب حياته.

وفي المجموعة: في امرأة جعل لها زوجها إن غاب سنة فأمرها بيدها، فغاب عنها سنة، فاختارت نفسها وتزوجت، ثم قدم زوجها (١) فأثبت البينة أنه قدم قبل السنة، قال: ترد إلى زوجها (٢) وتنزع من الزوج الآخر وإن دخل بها، فلم يجعل التزويج والدخول فوتًا؛ لأن التعدي منها وهي بمنزلة من باع سلعة ثم تعدى فباعها من آخر أنها ترد إلى الأول.

فصل [في استحقاق الْمُسْلَم فيه أو الثمن ووقت الاستحقاق]

ومن أسلم ثوبين في فرس فاستحق الوجه منهما رد الباقي (٣).

واختلف إذا استحق الأدنى أو كانا متكافئين، فقال ابن القاسم: يرجع المسلم إليه بقيمة المستحق ويثبت السلم (٤). وقال سحنون: يحط من السلم بقدر المستحق، إن كان المستحق الربع أو الخمس سقط من الفرس ربعه أو خمسه (٥).

قال الشيخ ﵀: المعروف من قول مالك وابن القاسم ألا يرجع بقيمة المستحق وإنما يرجع في قيمة ما أسلم (٦) عليه ويرجع (٧) شريكًا وإذا كان الحكم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5873 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.