Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5874

  1. كتاب الاستحقاق
  2. باب فيمن أوصى عند موته فأنفذت وصيته ثم ثبت أنه عبد، وفيمن شهد عليه بالموت فتزوجت زوجته وقسمت تركته ثم ثبت أنه حي
  3. فصل [في استحقاق المسلم فيه أو الثمن ووقت الاستحقاق]

الرجوع في قيمة ما ينوبه من الفرس وكان الأجل قد حل (١) أخذ الفرس ودفع قيمة ربعه يوم يأخذه، وإن استحق قبل محل الأجل كان بالخيار، فإن أحب دفع قيمة ربعه (٢) الآن على أنه يقبض إلى ما بقي من الأجل وإن أحب أمهل حتى يحل الأجل ويقع التقابض فيدفع إليه قيمة ذلك الربع على الحلول، وإن كان الاستحقاق بعد حلول الأجل وبعد قبض الفرس لم يكن عليه القيمة إلا يوم قبض؛ لأنه ذلك اليوم ضمنه وعمرت ذمته به، وقد تقدَّم ذكرُ هذا الأصل في كتاب العيوب بأبسط من هذا، والله الموفق للصواب.

تَمَّ كتابُ الاستحقاقِ بحمدِ اللهِ تعالى

وحُسْن عَوْنِهِ، وصلَّى الله على سيدنا ومولانا

محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5874 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.