Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6108

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. باب فيما يقطع من السارق من يد أو رجل

الإنسان أنه لا يقطع (١) منه شيء؛ لأن القطع كان وجب فيه وقياد قوله: إن الشمال تجزئه يجب ألا يسقط القطع عنه وتقطع شماله أو رجله وكما لو أخطأ الإمام بقطع رجله اليسرى مع وجود اليد اليمنى أنه لا يجزئه وتقطع اليد اليمنى وقال: إذا سرق وقطع يمين رجل أنه يقطع للسرقة ويسقط حق الآخر وإنما يصح هذا على القول أن القطع أولا في اليمن مستحق وعلى القول أنه مستحب تقطع يمينه قصاصًا وتقطع شماله أو رجله للسرقة.

وقال مالك فيمن سرق بعد قطع يديه ورجليه يضرب ويحبس وقال أبو مصعب يقتل (٢) كما قال رسول الله ﷺ، وعثمان بن عفان (٣)، وعمر بن عبد العزيز (٤)، وفي النسائي عن أبي بكر مثل ذلك أنه قتله (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6108 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.