Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6109

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. باب فيما يقطع من السارق من يد أو رجل
  3. فصل [قطع يد السارق إلى الإمام]

فصل [قطع يد السارق إلى الإمام]

قطع يد السارق إلى الإمام، فإن قطعه غيره بعد أن ثبتت البينة عمدًا، لم يقتص منه وعوقب لافتياته على الإمام (١). واختلف إذا قطعه غيره خطأ (٢) هل يكون له فيها دية؟ فقال مالك في كتاب محمد: لا دية لها (٣). وقال ابن القاسم في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا يجب أن تقطع الأخرى.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6109 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.