Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6125

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. باب في السارق والزاني البكر والقاذف يخاف عليه الموت إذا أقيم عليه الحد
  3. فصل [في حكم المختلس]

لما هو لآدمي وحده فيقام عليه ويؤخر ما هو لله سبحانه لوقت لا يخاف عليه. وان كان الخوف في أي وقت وكان الحق لله سبحانه جلد ابتداء مفترقا ثم حق الآدمي (١).

فصل (٢) [في حكم المختلس]

قال مالك: ولا يقطع المختلس. (٣) قال الشيخ ﵀: أخذ الأموال بغير رضا أربابها على ثمانية أوجه: السرقة، والحرابة، والاختلاس، والغصب، والتعدي (٤)، والغيلة والخديعة، والخيانة. والعقوبة فيها على ثلاثة أوجه: فعقوبة السارق القطع، وعقوبة (٥) المحارب أحد الأربعة التي ذكر الله تعالى في كتابه، (٦) وعقوبة من سواهما الضرب والسجن من غير قطع، وقد جعل القطع في غير سرقة، فقال مالك: قطع الذهب والفضة من الفساد في الأرض (٧)، وأول من قطع قاطعهما (٨) عبد الله بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6125 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.