Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6126

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. باب في السارق والزاني البكر والقاذف يخاف عليه الموت إذا أقيم عليه الحد
  3. فصل [في حكم المختلس]

وقال ابن وهب: من قال يد الله أو عين الله وأشار إلى يد نفسه أو عين نفسه، قطع ذلك العضو منه. وقال أشهب في كتاب محمد في المصلوب: تقطع يده. قال مالك: ولقد كان مروان ينزع ثنيتي الرجل يقبل المرأة، ثم ينزع ثنيتيه لذلك. (١).

والسرقة: ما أخذ من صاحبه سرًّا ولم يعلم، أو أخذه من موضع مغلق عليه أو ما أشبه ذلك.

والاختلاس: ما أخذ علانية ثم فر به وصاحبه يراه.

والحرابة: ما أخذ عن قتال بسلاح أو حجر أو عن خوف إن امتنع أن يفعل ذلك به.

والغصب: ما أخذ بالقهر من غير حاجة لقتال ولا عن خوف، فقد يأخذه بفضل قوته على صاحبه، والمأخوذ منه لا يخاف منه إن امتنع يقاتله عليه.

والتعدي بغير غصب: ما يؤخذ على وجه القهر، أخذه في غيبة صاحبه ليس على وجه الاستمرار أو بحضرته وهو يراه من غير إذنه فأفسده.

والخديعة: أن يخدعه بكلام حتى يعطيه إياه.

والخيانة: الأخذ عن أمانة كانت في ذلك المال يودعه إياه فيجحده.

قال أشهب في كتاب محمد في السارق: هو المستسير المتخفي، والمختلس هو المعلن بغير سلاح، والمحارب هو المكابر بسلاح.

قال الشيخ ﵀: المختلس يبتدئ (٢) أمره عن غفلة بما يكسر ذلك (٣)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6126 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.