Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6145

  1. كتاب المحاربين
  2. باب في صفة القطع، والقتل، والصلب، والنفي
  3. فصل [في إسقاط حكم الحرابة على من تاب منها]

الثانية ثم حارب، قَتَلَهُ أو نَفَاهُ، والنفي أولى مِن القتل إذا ضَعُفَ فساده وجرمه، لأجل قطع قوائمه الأربع، وكذلك في كل محارب يرجى صلاحه مع عقوبته بغير القتل، فإن عقوبته بغير القتل أحسن، رجاء (١) أن يتوب، فتكون الوفاة (٢) على عمل صالح أفضل.

فصل [في إسقاط حكم الحرابة على من تاب منها]

توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حكم الحرابة، لقول الله ﷿: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤]. فإذا ظهرت توبته بترك ما كان عليه قيل لمحمد (٣): وكيف تعرف توبة المحارب المسلم؟ قال: الذي هو أحب إلى مالك قبل إتيانه إلى السلطان، وإن هو أظهر توبته عند جيرانه، واختلافه إلى المسجد حتى يعرف ذلك منه فذلك (٤) جائز. وقال عبد الملك بن الماجشون: لو لم يكن إلا إتيانه إلى السلطان، فيقول: جئتك تائبًا لم ينفعه، لقوله سبحانه: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (٥).

قال محمد (٦): واختلف إذا امتنع بنفسه حتى أعطي الأمان، هل يتم له (٧) ذلك؟ فقيل: ذلك له. وقيل: ليس ذلك لهم، ولا يعطون أمانًا على ذلك،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6145 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.