Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6146

  1. كتاب المحاربين
  2. باب في صفة القطع، والقتل، والصلب، والنفي
  3. فصل [في إسقاط حكم الحرابة على من تاب منها]

ويؤخذ بحقوق الله ﷿. وقال أصبغ في المحارب الساعي في الأرض فسادًا (١) يمتنع وهو يطلب مثل أن يكون في مركب في البحر، أو على فرس قد امتنع، أو في حصن، أو في موضع (٢) لا يوصل إليه فيجيء على الأمان، أترى ذلك توبة؟ قال: لا، ولا أرى الأمان جائزًا، كان الإمام أو غيره، وإن قال الوالي لأحدهم: لك الأمان على أن تخبرني (٣) بما قطعتم، وعلى من قطعتم، ومن كان معكم، لم يتم ذلك له، ولا يؤخذ بإقراره الذي أقر به على أن يؤمنه، لا يؤخذ به أصحابه (٤).

قال الشيخ ﵀: لا يكون ذلك توبة؛ لأنه لم يقل "إني تبت ورجعت"، وإنما سأل أمانًا لا غير ذلك، فأعطيه، وأما قوله لا يؤخذ بما أقر به على نفسه، فليس بالبين.

وأرى أن يؤخذ به؛ لأنه وقت إقراره آمن غير مكره، وأما على (٥) أصحابه فلا (٦). وأما (٧) الوفاء له (٨) بالعهد، فلا يوفى له به، وقد أمر الله سبحانه في عهد الحديبية بما أمر، إلا أن يرى أن هذا أحسن للناس فيمن بعد هؤلاء، فيوفى لهم بذلك.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6146 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.