Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6160

  1. كتاب الرجم
  2. حرم الله ﷿ الزنى في غير موضع من كتابه
  3. فصل [شروط وجوب الحد على الزاني]

قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ" (١)، ولا خلاف أن حد البكر الجلد دون الرجم، وأن حد الثيب الرجم (٢).

فصل [شروط وجوب الحد على الزاني]

يجب الحد على الزاني (٣) بثمانية شروط:

أن يكون (٤) بالغًا عاقلًا (٥) مسلمًا، أصاب آدمية، حية، وهي في سن من تطيق الرجال، طائعًا عالمًا بتحريم ذلك، فهذه جملة متفق عليها.

واختلف في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ، وفي حد النصراني (٦)، وفي حد من أصاب صغيرة وهي في سن من لا تطيق الرجال، أو كانت ميتة أو بهيمة، أو كان مكرهًا أو جاهلًا بتحريم الزنى، فقال مالك في المدونة (٧) فيمن لم يحتلم: يحد إذا أنبت، واستحب ابن القاسم ألا يحد وإن أنبت حتى يحتلم (٨)، وهذا لقول النبي ﷺ: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. ." الحديث (٩)، والأول

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6160 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.