لظاهر (١) حديث بني قريظة أن النبي ﷺ جعل من ينظر إلى الذرية إلى مؤتزرهم (٢)، فمن أنبت أجرى عليه حكم الرجال، والإنبات لا يقطع فيه بالاحتلام، فأمره متردد بين هل احتلم أم لا؟ وقال في حديث آخر ينظر إلى (٣) من جرت عليه الواسي (٤). وهذا لا يختلف فيه؛ لأن المواسي لا تكون إلا بعد طول، وقال في المدونة: إذا زنى الرجل (٥) بصغيرة يحد إذا كان مثلها يوطأ (٦)، يقول: إذا عنف على صغيرة لا يصاب مثلها لم يحد. وفي مدونة أشهب مثل ذلك، أنه لا يحد إذا زنى بصغيرة لا يجامع مثلها (٧)، وقال (٨) ابن عبد الحكم في الحاوي: لا يكون محصنًا حتى يتزوج من تطيق الوطء، فإن كان مثلها يطيق الوطء فعليه الرجم. وقال ابن القاسم: يحد وإن كانت بنت خمس سنين.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 13, halaman 6161
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6161 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6139)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.