Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6163

  1. كتاب الرجم
  2. حرم الله ﷿ الزنى في غير موضع من كتابه
  3. فصل [شروط وجوب الحد على الزاني]

بكتابنا (١)؛ لأنهما رضيا بذلك وحكَّماه في أنفسهما (٢)، إلا ما كان بابه الذب عن المسلمين كالحرابة والسرقة وما أشبه ذلك.

فأما الزنى وشرب الخمر (٣) فإنه يتعلق بحق الله سبحانه، فلم يؤاخذوا به، لقول الله ﷿: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. . .﴾ ثم قال: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] فأباح أخذ الجزية، وأن يبقوا على ما هم عليه، أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، والزنى منه، ولو ألزم الحد في الزنى لألزم الصلاة والزكاة، وفي الإجماع على سقوط ذلك عنهم دليل على فساد القول بحدهم.

وإن استكرهت امرأة على الزنى لم تحد، وإن كانت هي التي (٤) استكرهت رجلًا على نفسها (٥) حدت، واختلف في حده (٦). وإن استكرها جميعًا لم تحد هي، واختلف في حده (٧) وقد احتج من أوجب حده بأن قال: إن الإكراه لا يصح؛ لأنه لا ينعظ ويصيب إلا (٨) وهو مريد (٩)، وهذا غير صحيح، وقد يريد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6163 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.