Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6164

  1. كتاب الرجم
  2. حرم الله ﷿ الزنى في غير موضع من كتابه
  3. فصل [شروط وجوب الحد على الزاني]

الرجل شرب الخمر ويعف (١) عنها خوفًا من الله سبحانه، ولا يفعل ذلك (٢)، فإذا أكره على (٣) شربها متلذذًا بها فليس ذلك مما يرفع حكم الإكراه ويهوى المرأة وتمكنه المرأة منها ولا يفعل ذلك خشية من الله تعالى فإذا أكره فعل ذلك لأجل الإكراه، فإن كان في الإكراه لا يجوز له ذلك ابتداءً؛ لأن الإكراه يتعلق به حق الله سبحانه (٤) وحق المرأة، فهو يمنع (٥) من ذلك لحق المرأة، فإن قال المكره: إن لم تفعل وإلا (٦) قتلتك رضي بقتله (٧) ولم يفعل (٨)، فإن هو فعل كان آثمًا في حقها، ولها الصداق، ولا يحد؛ لأنه في حق الله ﷿ مكره، ولو استكرهته هي فإن لم يفعل قتلته (٩) جاز ذلك له (١٠)؛ لأنها إذا (١١) أباحت نفسها وانفرد (١٢) الإكراه لحق الله سبحانه، فجاز له (١٣) فعل ذلك على الأصل في الإكراه على ما كان من حقوق (١٤) الله

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6164 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.