Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6166

  1. كتاب الرجم
  2. حرم الله ﷿ الزنى في غير موضع من كتابه
  3. فصل [شروط وجوب الحد على الزاني]

وإذا سقط عنه الخطاب بالصلاة (١) سقط عنه (٢) الخطاب بموجب (٣) الزنى.

وإذا زنى صبي بامرأة بالغ لم يحدا (٤) وعوقبا، فإن (٥) زنا بالغ (٦) بصبية لم تبلغ حد الرجل وعوقبت الصبية (٧).

وإن زنى مجنون بعاقلة أو عاقل بمجنونة، حد العاقل منهما، وعوقب المجنون إذا لم يكن مطبقًا، وكان في حالة يرده الزجر والأدب، وإن زنى مسلم بنصرانية أو نصراني بمسلمة حد المسلم منهما.

واختلف في الرجل (٨) النصراني على ثلاثة أقوال:

فقيل: يعاقب. وقيل: يحد. وقال ربيعة: ذلك نقض للعهد (٩). وقد مضى ذلك في كتاب النكاح الثالث (١٠).

وإن زنى مسلم بحربية في أرض الإسلام، حد.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6166 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.