Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6167

  1. كتاب الرجم
  2. حرم الله ﷿ الزنى في غير موضع من كتابه
  3. فصل [في كشف الشهود عن الشهادة في الزنى]

واختلف إذا زنى بها في أرض الحرب، فقال ابن القاسم: يحد (١). وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: لا حد عليه.

وهو أقيس؛ لأن له أن يأخذ الرقبة ويتملكها (٢) وينتفع بذلك منها، فإن (٣) لم يقدر إلا على أخذ تلك المنافع منها أخذها.

واختلف إذا زنى بجارية من المغنم هل يحد أم لا؟ وذلك راجع إلى هل (٤) هي مملوكة بنفس الغنيمة، فيكون له فيها شرك، أم لا؟ وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب العتق الثاني (٥).

فصل [في كشف الشهود عن الشهادة في الزنى]

ومن المدونة قال مالك في الشهود على الزنى: ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم (٦)، قال ابن القاسم: كيف رأوه، وكيف صنع؟ فإن كان في ذلك ما يدرأ (٧) به الحد درأه (٨).

قال محمد: فإن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة أو ماتوا بعد الشهادة أقام (٩) الحد على المشهود عليه (١٠). يريدة إذا كانوا من أهل العلم بما يوجب

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6167 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.