Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6200

  1. كتاب الرجم
  2. باب في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة
  3. فصل [لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى]

فصل [لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى]

وقال ابن القاسم: لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى لحد المشهود عليه، وسواء شهد جميع هؤلاء على شهادة كل واحد من شهود الزنى، أو شهد اثنان على شهادة اثنين واثنان على شهادة اثنين، أو شهد اثنان على شهادة ثلاثة واثنان على شهادة واحد (١). وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك في كتاب (٢) الشهادات (٣).

وإن شهد اثنان بالمعاينة، ونقل اثنان عن اثنين، أو شهد واحد بالمعاينة، ونقل ثلاثة عن ثلاثة بالمعاينة، حد المشهود عليه (٤)، وكل هذا إذا أتى جميعهم معًا: من شهد بالمعاينة (٥) ومن نقل عن غيره.

فإن أتوا مفترقين حدوا على قول ابن القاسم (٦) ولم يحدوا على قول أشهب (٧)، وحد المشهود عليهما، ولو شهد واحد بالمعاينة ونقل اثنان عن ثلاثة - لم يحد المشهود عليهما، وحد الشاهد بالمعاينة.

واختلف في حد الاثنين الناقلين، فقال ابن القاسم: يحدان (٨). وقال محمد:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6200 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.