Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6201

  1. كتاب الرجم
  2. باب في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة
  3. فصل [لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى]

إذا لم يكن في شهادتهما أنه زان، وإنما قالا (١) أشهدونا على فلان أنه زان رأيناه، وفلان معنا، يعنون: الذي شهد على رؤية نفسه- لم يكن على الناقلين حد، وإن قالا هو زان أشهدنا فلان وفلان، حدًّا (٢).

وهذا هو الصحيح ألا حد عليهما إذا نقلا ولم يقولا هو زان؛ لأنهما يقولان: نحن (٣) لا نتقلد من أمره شيئًا، ولا نعلم هل صدق الذين نقلنا عنهم أم لا؟ فأما إن صدقا من نقلا عنهم (٤) فقالا هو زان؛ لأن فلانًا وفلانًا وفلانًا (٥) أشهدونا عليه بوجه كذا وكذا (٦)، وقالا: أشهدنا فلان وفلان وفلان أنه زان، فهو زان، فيكونان (٧) قد قذفاه، وسواء قدما قولهما: هو زان، أشهدونا، أو أخرا ذلك فقالا: أشهدونا، فهو زان.

واختلف فيمن قال لرجل: سمعت فلانًا يشهد أنك زان، فقال ابن القاسم: يضرب الحد إلا أن يقيم البينة أن فلانًا قال ذلك (٨). وقال أشهب في مدونته: لا حد عليه إلا أن يكون ذلك في مشاتمة.

وإن شهد اثنان على شهادة أربعة فلم (٩) يحدا على قول ابن القاسم حتى قدم الأربعة المنقول عنهم، فإن ثبتوا على شهادتهم- حُدَّ المشهود عليهما (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6201 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.