Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6211

  1. كتاب الرجم
  2. باب في القاذف يقذف وهو يحد

باب في القاذف يقذف وهو يحد

وقال ابن القاسم فيمن قذف رجلًا، فلما ضرب أسواطًا قذف الذي يجلد له أو قذف غيره: إنه يبتدأ ضربه ثمانين، ولا يعتد بما مضى من الضرب (١).

وقال مالك في كتاب محمد: إن لم يمض من الضرب إلا أيسره (٢) أجزأه تمام هذا الحد للقذفين، ولا يستأنف الضرب (٣)، وإن كان إنما بقي أيسر الحد السوطان والثلاثة، أتم هذا، واستؤنف للقذف الثاني حد آخر (٤). وكذلك إذا مضى منه (٥) مثل (٦) ذلك، أعني: السوطين والثلاثة- أنه يكون في حَيِّز اللغو يبني عليه.

وقال أشهب: العشرة أسواط قليل، وإذا ضرب الحد لقذفه رجلًا، ثم قذفه ثانية بغير الذي جلد له (٧) حد له (٨) ثانية (٩).

واختلف إذا قذفه بما حد فيه فقال محمد: إذا قال له بعد الضرب صدقت عليك أو ما كذبت عليك (١٠) يجلد ثمانين؛ لأنه قذف مؤتنف (١١)، وقيل: لا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6211 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.