Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6219

  1. كتاب الرجم
  2. باب في الحامل يجب عليها الحد جلد أو رجم

ورجمت إن كانت ثيبًا، وإن قال: لم أستبرئها (١) - كان بالخيار بين أن يقوم بحقه في الماء الذي له فيها، فتؤخر حتى ينظر هل تحمل منه أم لا؟ أو يسقط حقه فتحد.

وأجاز ابن القاسم في المدونة إذا مر لها منذ زنت شهران أن (٢) ترجم إذا نظر إليها النساء فقلن (٣) لا حمل بها (٤).

وليس بالبين؛ لأن النبي ﷺ أخبر أنه يكون أربعين يومًا (٥) نطفة، وأربعين علقة، وأربعين مضغة، ثم ينفخ فيه الروح (٦) في الشهر الخامس (٧).

وإذا كان ذلك فإنه يمكن أن يكون في الشهرين علقة فلا يجوز حينئذ أن يعمل عملًا يؤدي إلى إسقاطه ولا إلى إفساده كما لا يجوز للمرأة أن تشرب حينئذ (٨) ما يطرح ذلك.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6219 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.