Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 13, halaman 6220

  1. كتاب الرجم
  2. باب في المرأة يشهد عليها بالزنى فتقول: أنا عذراء، وفي المرأة تموت من جماعه أو افتضها أو جامعها في غير موضع

باب في المرأة يشهد عليها بالزنى فتقول: أنا عذراء، وفي المرأة تموت من جماعه أو افتضها أو جامعها في غير موضع (١)

وقال ابن القاسم في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى، فتقول: أنا عذراء: إنه يقام (٢) عليها الحد، ولو نظر إليها النساء فقلن: هي عذراء أو رتقاء، فإنها يقام عليها الحد (٣).

قال الشيخ ﵁: ولا أرى أن يقام عليها الحد لوجهين:

أحدهما: أن شهادة النساء بذلك تثبت شبهة (٤) لا شك في ذلك، وقد قال النبي ﷺ: " ادرَأُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" (٥).

والثاني: أنه يصح أن توقف شهادة الرجال بشهادة النساء (٦)؛ لأنه من باب اختلاف الشهادات وليس من باب التجريح، وقد قال ابن القاسم إذا شهد رجلان بحق وشهد رجل وامرأتان بخلافه وهم أعدل أنه يقضى بها (٧)،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 13، ص 6220 (SanadKitab #14591, hlm. urut 6198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.